السيد جعفر مرتضى العاملي
272
زواج المتعة
ونقول : 1 - إن انتقالها من رجل إلى آخر ليس قسرياً ، بل هو باختيار منها ، مما يعني أنها تسيء الاستفادة من هذا الزواج ، وسوء الاستفادة من التشريع لا يعني خطأ التشريع ، بل الخطأ والسوء في ممارسته واستغلاله ، ومن يفعل ذلك فإنه هو الذي يتحمل مسؤولية ما يقدم عليه . ولو أوجب هذا إلغاء تشريع المتعة لوجب إلغاء تشريع الصلاة ، والزكاة ، والحج ، لأن هناك من يسيء الاستفادة ويرتكب الموبقات من خلالها . وللزم تحريم بيع السكين ، وتحريم صنعه ، لأن هناك من يجد به وسيلة للإعتداء على حياة الآخرين ، ولوجب عدم إنتاج الكهرباء ، ومنع مد شبكات المياه لأن هناك من يستفيد منهما في معصية الله سبحانه . . وهكذا . . 2 - إن هذا الأمر قد يحصل في الزواج الدائم أيضاً ولو بصورة أقل حيث يطلقها الزوج فتبادر إلى الزواج من غيره ، ثم يطلقها ، فترتمي بأحضان ثالث ورابع . . وهكذا . . فإن إفتراض حصول الكذب لا يختص بالزواج المؤقت والجرم عليها وحدها ، ولا جرم على من يتزوجها إذا لم يكن عالماً بذلك منها .